العيني

249

البناية شرح الهداية

لانعدام التعدي . قال : ولو بنى الحائط مائلا في الابتداء . . . قالوا : يضمن ما تلف بسقوطه من غير إشهاد ؛ لأن البناء تعد ابتداء كما في إشراع الجناح . قال : وتقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين على التقدم لأن هذه ليست بشهادة على القتل . وشرط الترك في مدة يقدر على نقضه فيها لأنه لا بد من إمكان النقض ليصير بتركه جانيا ، ويستوي أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذمي ؛ لأن الناس كلهم شركاء في المرور ، فيصح التقدم إليه من كل واحد منهم ، رجلا كان أو امرأة ، حرا كان أو مكاتبا . ويصح التقدم إليه عند السلطان وغيره ؛ لأنه مطالبة بالتفريغ فينفرد كل صاحب حق به قال : وإن مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى .